علي أصغر مرواريد

81

الينابيع الفقهية

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 201 : إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده . وهل تصح الكتابة ؟ فعندنا تصح . وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة . دليلنا : ما قدمناه من الآية ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، وهذا كتابة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 202 : إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو : بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك . وللشافعي فيه قولان . دليلنا : ما قلناه في المسائل الأولة سواء ، وإجماع الفرقة ، وأخبارهم وردت بمثل هذا . مسألة 203 : إذا قال له : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان ، ويقسط العوض عليهما بالحصة . وللشافعي فيهما قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : يبطلان . دليلنا : ما تقدم في المسائل الأولة سواء . مسألة 204 : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، ويقسط العبد على مهر المثل ،